السيد الخوئي

265

كتاب الصوم

بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح وإن كان الأحوط عدم الاجزاء ، ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد ( 1 ) وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفه لم يصح ووجب الاستيناف كساير موارد وجوب التتابع .